Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 91

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠١ - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على رأس أحمد بن نصر الخزاعي (١)؟

فقال: لا بأس بذلك.

قلت لأبي: رأيت رجلًا جاء إلى خشبة أحمد بن نصر الخزاعي، ورأسه منصوب فيصلي على رأسه، فلم ينكر ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خرج من قرية إلى قرية، فأكلته السباع فوجد وقد قطع: رجل في موضع، وفخذه في موضع، وقد تقطع؟

قال: يحمل ويغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه.

قلت لأبي: فيترك ولا يغسل ولا يصلى عليه؟ فقال: لابد من أن يغسل، ويصلى عليه.

قال عبد اللَّه سمعت أبي يقول: يقال: إن أبا أيوب صلى على رجلٍ (٢)، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وأسماء غسلت ابن الزبير.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٥)

قال عبد اللَّه: قلت: الميت إذا أصيبت منه عضو. أو رأس، أو يد، أو رجل، أو نصفه.

قال: يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فلا بأس بذلك. صلى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 91 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.