Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 92

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠١ - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه

أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟

قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه.

قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢٩)

قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي ﷺ لم يصل على الغال.

"تهذيب الأجوبة" (٣٣٨ - ٣٣٩)

نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ.

ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس.

"الانتصار" ٢/ ٦٢٦

قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟

فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي.

"الطبقات" ٢/ ٣٨

قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟

قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ.

قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 92 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.