Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠١ - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه

قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟

قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.

قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (١)؟

قال: صحيح مرفوع.

قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟

قال: قد قاله سعيد بن المسيب.

"زاد المعاد" ١/ ٥١٣

روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة ﵂ مات إبراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه ﷺ (٢) ووهى ابن إسحاق.

"زاد المعاد" ١/ ٥١٤

نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.

"الفروع" ٢/ ٢١١، "الإنصاف" ٦/ ١١١ "المبدع" ٢/ ٢٣٩

نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي ﷺ الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.

"الفروع" ٥/ ٥٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 93 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.