قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟
قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح.
قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (١)؟
قال: صحيح مرفوع.
قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟
قال: قد قاله سعيد بن المسيب.
"زاد المعاد" ١/ ٥١٣
روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة ﵂ مات إبراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه ﷺ (٢) ووهى ابن إسحاق.
"زاد المعاد" ١/ ٥١٤
نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة.
"الفروع" ٢/ ٢١١، "الإنصاف" ٦/ ١١١ "المبدع" ٢/ ٢٣٩
نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي ﷺ الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه.
"الفروع" ٥/ ٥٢