Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 94

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٣ - الصلاة على مجهول الحال

٧٠٢ - الصلاة على الغائب

قال أبو الفضل الدوري: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا [هشيم، أخبرنا] (١) يونس، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال: "إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه"، قال: فقام، فصفنا عليه، وإني في الصف الثاني، فصلَّى عليه (٢).

"الطبقات" ٢/ ١٥٩

٧٠٣ - الصلاة على مجهول الحال

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الغريق لا يدرى، أمسلم هو، أو نصراني، أو يهودي أيُصلَّى عليه؟

قال: نعم. ثُمَّ قال: عليه أثر خضاب؟

قلت له: ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب؟

فقال: يُصلى عليه ويُتحرى ذلك إلى الصواب.

قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٩١٤)

قال الخلال: حدثني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أحمد أبو طالب الساساني أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: عن مسلمين ونصارى غرقوا كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 94 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.