Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٣ - الصلاة على مجهول الحال

فقال: لابد من الصلاة عليهم ويتولى ذلك المسلمين.

وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الغريق لا يدرى أمسلم هو أو غير مسلم، أيصلي عليه؟

قال: نعم -يتحرى الصواب- يصلى عليه.

ثم قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن الخضاب.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ (٦١٥ - ٦١٦)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟

قال: يستدل عليه بالختان والثياب.

فقال رجل: فإن لم يعرف؟

قال: لا يصلى عليه.

قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟

قال: يصلى عليه ويُغسل.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٦ (٦١٩)

روى عنه مثنى بن جامع في الرجل يوجد ميتًا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه. قلت: فإن وجد ميتًا أقلف؟ فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 95 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.