Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 96

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٥ - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت

٧٠٤ - أيصلى على صبي صار في سهام المسلمين؟

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيُصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم؟

قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم فلا شك أنه مسلم، إن مات صُلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين فقد ملكوه، وهم أولى به من الأبوين.

"مسائل الكوسج" (٣٣٦٢)

٧٠٥ - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت

قال إسحاق بن منصور: قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟

قال: أما الرجل والنساء فالرجل يلي الإمام، والصبي وأمه فالصبي يلي الإمام، والحر والمملوك فالحر يلي الإمام.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٩١)

قال إسحاق بن منصور: قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟

قال: من المرأة وسطها، حديث سمرة، وأنس (١) ﵄ والرجل عند صدره.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 96 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.