Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟

قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء.

قال له: إنه يخرج في كل وقت؟ قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٤٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟

قال: إذا لم يكن فاحشًا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم.

"مسائل ابن هانئ" (٤١)

قال ابن هانئ: وسئل: فيم يجب من النوم الوضوء؟

قال: إذا نام ساجدًا، أو محتبيًا، أو رأى حلمًا.

فأما قاعدًا، أو نوم خفقة فلا يتوضأ.

وقيل له: حديث أنس: إنهم كانوا يضطجعون. قال: ما قال هذا شعبة قط.

وقال: حديث شعبة: (كانوا ينامون) وليس فيه يضطجعون؛ وقال هشام: (كانوا ينعسون). وقد اختلفوا في حديث أنس (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 278 (SanadKitab #20878, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.