Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 279

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلمًا؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء.

"مسائل ابن هانئ" (٤٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟

فقال: هذا أذكر. ثم قال: أرفق حتى أثبته لك. ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحًا برجال ثقات أن النبي ﷺ قال: "توضئوا مما غيرت النار" (١).

وقد أمر النبي ﷺ أن لا يتوضأ من لحوم الغنم (٢).

فالأمر من أمر النبي ﷺ، سوى الفعل، لأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي ﷺ قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر ألا يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 279 (SanadKitab #20878, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.