Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 100

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٦ - أولى الناس بالصلاة على الميت

قال صالح: قلت: الرجل يوصي أن يُصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر (١) وعمر صلى عليه صهيب (٢). وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة (٣)، ومسروق صلى عليه شريح (٤)، ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك (٥).

"مسائل صالح" (١١٩٤)

قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذٍ مروان (٦).

"مسائل أبي داود" (١٠٢٦)

قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك.

"مسائل أبي داود" (١٠٢٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة من يُصلِّي عليها؟

قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها: أبُوها أو أخوها أو ابنها.

"مسائل أبي داود" (١٠٣٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل أيضًا سُئِلَ من أحق بالصلاة على الجنازة: الزو أو أخوها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 100 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.