Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 101

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب صلاة الجنازة
  3. أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
  4. ٧٠٧ - إمامة المقعد في الجنازة

قال: يتأولون في ذلك، أبو بكرة كَابَر إخوتها حتَّى دخل قبرها -يعني حديث أبي بكرة حين ماتت امرأته، كابر إخوتها حتَّى دخل قبرها (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٣٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)

نقل محمد ابن الحكم عنه: يُقدم زوج على عصبة.

"الفروع" ٢/ ٢٣٣

نقل ابن الحكم عنه: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ، أذهب إلى حديث أبي بكر: لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (٢).

ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج؛ فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٠٥، ٢٠٦

٧٠٧ - إمامة المقعد في الجنازة

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم. قلت: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة قائم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 101 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.