قال أبو داود: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن.
"مسائل أبي داود" (١٠٥٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة فلا تجلس حتَّى توضع من أعناق الرجال.
"مسائل ابن هانئ" (٩٤٩)
قال الميموني: سمعته يقول: إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يروونه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٢
قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن.
ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا.
"الفروع" ٢/ ٢٦٢
٧١٩ - القيام للجنازة
قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟
قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟
قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁، ورووا لابن عمر عن