Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 120

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب حمل الجنازة
  3. ٧١٩ - القيام للجنازة

قال أبو داود: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن.

"مسائل أبي داود" (١٠٥٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة فلا تجلس حتَّى توضع من أعناق الرجال.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٩)

قال الميموني: سمعته يقول: إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يروونه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٢

قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن.

ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا.

"الفروع" ٢/ ٢٦٢

٧١٩ - القيام للجنازة

قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟

قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٠٧)

قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟

قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي ﵁، ورووا لابن عمر عن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 120 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.