Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 121

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب حمل الجنازة
  3. ٧٢٠ - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟

عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (١).

قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (٢).

"مسائل الكوسج" (٨٣١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟

قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو.

قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا.

"مسائل أبي داود" (١٠١٥)

قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟

قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٤)

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟

فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٨٣

٧٢٠ - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟

قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 121 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.