Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 281

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره.

قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟

فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟

قال: أعجب إلي أن يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مسّ ذكره.

حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 281 (SanadKitab #20878, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.