Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 282

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

فقال: يعيد الوضوء، ثم قال: إذا كان اعتقد هذا القول، أرى له أن يعيد الصلاة أيضًا عامدًا أو ناسيًا.

قال: من ينكر هذا! ! يرى إذا ضحك أن يعيد الوضوء، كما يعيد الوضوء إذا أحدث.

قال أبي: ويتوضأ من لحوم الإبل مثل مس الذكر، وإن صلى أعاد، إلا أنه يفحش عندي أن يكون الرجل يعيد صلاة عشر سنين.

وقال: إذا مس ذكره يعيد الوضوء والصلاة، وإذا أكل لحوم الإبل يعيد الوضوء والصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟

قال: يتوضأ منها

قيل: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها.

قيل: فتشرب أبوالها للدواء؟

قال: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨)

قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الوضوء من لحوم الإبل؟

قال: نعم يتوضأ منه.

سألت أبي عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل؟

فقال: حديث البراء (١) وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء اللَّه تعالى.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.