Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 131

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٢٩ - هل يرش القبر؟

قال: وقالت فَاطِمَةَ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جنة الفردوس مأواه، يا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ أو قالت: أنعاه -شك أبو كامل- يَا أَبَتَاهُ، أجاب ربًا دعاه.

"الزهد" ص ٢٢ - ٢٣

ونقل عمرو بن حفص السدوسي، وأبو بكر بن محمد بن صدقة: ورأيته لما حُثي التراب على الميت انصرف ولم يجلس.

"الطبقات" ٢/ ١٠٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٩

٧٢٩ - هل يُرش القبر؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُرش القبر؟

قال: إن شاءوا فعلوا.

قال إسحاق: بل السنة أن يُرش القبر (١).

"مسائل الكوسج" (٨١٧)

قال ابن هانئ: وقيل له: يرش على القبر ماء؟

قال: إن شاءوا فعلوا.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٦)

قال عبد اللَّه: أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتَّى رشوا على القبر ماء. وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماء.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٣٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 131 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.