Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 132

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٣١ - تسوية القبر

٧٣٠ - الماء يوضع للقبور

قال ابن هانئ: سألته عن الماء يوضع للقبور؟

فقال: لا دري.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨٥)

٧٣١ - تسوية القبر

قال إسحاق بن منصور: قلت: تسوية القبور؟

قال: لا أدري.

قال إسحاق: السنة أن يسوى القبر إلا أن يكون مسنمًا قليلًا (١).

"مسائل الكوسج" (٨١٨)

قال صالح: وقال في القبر: أعجب إلي أن يكون مسنمًا.

"مسائل صالح" (٥١٧)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ما أدري ما تسوية القبور.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٧)

قال أبو حامد: سُئل أحمد عن القبور مرتفعة أحب إليك، أو مسنَّمة؟

قال: مسنَّمة، مثل قبور أحد، مسنمة حثى.

"الطبقات" ١/ ٢٠٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 132 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.