Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 141

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. [فصل. . .]
  4. ٧٤٣ - إذا أوصى الميت بدفنه في داره

النساء لأنه موضع ضرورة، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة.

"مسائل الكوسج" (٨٤٦)

٧٤٣ - إذا أوصى الميت بدفنه في داره

قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟

قال: يدفن في مقابر المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي.

"مسائل ابن هانئ" (٩٤٨)

قال هارون المستملي: قال أبو عبد اللَّه في الرجل يدفن في بيت من داره: لا بأس أن يبيعه الورثة، أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه ما لم يبيحوا للمسلمين، فيدفنون فيه إذا أباحوه فليس لهم أن يرجعوا فيه. وأمَّا إذا كان هكذا: فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه.

"الطبقات" ٢/ ٥١١، ٥١٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 141 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.