Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 142

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن
  3. فصل في نبش القبور
  4. ٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين

فصل في نبش القبور

٧٤٤ - تحويل الميت من قبره إلى غيره

قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (١).

وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها.

"الأحكام السلطانية" ٣٠٧

٧٤٥ - باب نبش قبور المشركين

قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟

فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟

قلت: المسلمين؟

قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم.

قلت: فإن كانوا مشركين؟

قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٩٣ (٦١٠)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 142 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.