Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 143

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب زيارة القبور
  3. ٧٤٦ - حكم زيارة القبور

أبواب زيارة القبور

٧٤٦ - حكم زيارة القبور

قال إسحاق بن منصور: قلت: زيارة القبور؟

قال: لا بأس بها.

قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن: المساجد والسروج.

"مسائل الكوسج" (٨٢٣)

قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل صالح" (٢١١)

قال أبو داود: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟

قال: لا.

قلت: فالرجل أيسر؟

قال: نعم، ثُمَّ ذكر حديث ابن عباس: لعن رسول اللَّه ﷺ زوَّارات القبور (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٦٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟

قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 143 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.