Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 144

  1. كتاب الجنائز
  2. أبواب زيارة القبور
  3. ٧٤٦ - حكم زيارة القبور

قال ابن هانئ: قلت: ما تقول في زيارة القبور؟

قال: لا بأس بها.

"مسائل ابن هانئ" (٩٥٨)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تزور القبر؟

فقال: أرجو إن شاء اللَّه أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لعن زوَّارات القبور، ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه، عائشة زارت قبر أخيها (١).

قيل لأبي عبد اللَّه، فالرجال؟

قال: أما الرجال، فلا بأس به.

"التمهيد" ١٠/ ٣٠١، ٣٠٢

قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور، تركها أفضل عندك أو زيارتها؟

قال: زيارتها.

"المغني" ٣/ ٥١٧، "الإخنائية" (٢٣٧)

قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه؟

قال: وما بأس بذلك؟ ! قد زار الناس القبور.

قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد اللَّه بن المبارك.

"الإخنائية" (٢٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 144 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.