Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 285

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القبلة؟

قال: إذا قبل لشهوة أعاد الوضوء، وإن كان قد صلى وقبل لشهوة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. يروى عن ابن مسعود، وابن عمر أنهما كانا يريان الوضوء من القبلة (١)، وهو قول إبراهيم، والشعبي، وعلقمة، وعبيدة، ويروا في اللمس ما دون الجماع (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدود يخرج من الجسد؟

قال: إذا فحش أعاد منه الوضوء، وكل شيء يخرج من السبيلين يعيد الوضوء، قل أو كثر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: خرج من ذكره بلل، بعدما اغتسل؟

قال: يتوضأ، وهو قول ابن عباس (٣). قال: وروي عن علي أنه قال: إن كان بال، وإلا أعاد الغسل، فكل شيء خرج من السبيلين ففيه الوضوء من بول، أو ريح.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٨)

قال عبد اللَّه: قلت: الدود يخرج من الجسد؟

قال: بمنزلة الدم إذا فحش.

قلت: فمن الدبر؟

قال: عليه الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 285 (SanadKitab #20878, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.