Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 286

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد فإذا كان فاحشًا أعاد، وإن لم يكن فاحشًا لم يعد.

قلت: ما الفاحش عندك؟

قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحدُّه بأكثر من هذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كل ما خرج من السبيلين؟

قال: فيه الوضوء وإن كان من الجسد.

قال: إذا فحش توضأ. وقال: الفاحش لا أحده، إذا فحش عنده توضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الدم إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا نام حتى يستحق نومًا؟

قال: إذا نام نومًا يحلم، وكان نومًا طويلًا، أعجب إلي أن يتوضأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: نام قائمًا أو جالسًا، أو راكبًا فنام حتى سقط، أيعيد الوضوء؟

قال: الرجل يخفق برأسه خفقة أو خفقتين ينقض وضوؤه؟

قال: لا بأس به إن شاء اللَّه، إذا طال النوم، أو حتى يحلم أعجب إلي أن يعيد الوضوء.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 286 (SanadKitab #20878, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.