Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 287

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. نواقض الوضوء
  4. ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

قال عبد اللَّه: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل" (١)؟

قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد ﷺ (٢). وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٥)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللًا؟

قال: لا بأس به، ما لم يظهر -يعني: خارجًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟

قال: أرجو أن لا يجب عليه.

فقلت: يمسح عليه بالماء؟

قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به.

قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟

قال: يتوضأ للصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 287 (SanadKitab #20878, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.