Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 168

  1. كتاب الجنائز
  2. جامع في الجنائز
  3. ٧٦٧ - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها؟

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟

قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا، عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد، وكيف يجوز ذلك وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي، وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش، وعسى أن يكونوا أحيوا موءودة وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يُدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء فرأى أهل العلم التربص بدفنه أيامًا خشية أن يكون حيًا. ولقد قال النضر بن شميل سألت الرعاء فقالوا: ما من دابةٍ تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه.

"مسائل الكوسج" (٢٧١٤)

قال صالح: وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟

قال: إذا لم يقدر النساء: فليسطُ عليها رجل يخرجه.

"مسائل صالح" (٥٢٠)

قال صالح: وقال في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها؟

قال: لا يشق عنها، وإن أراد اللَّه أن يخرجه أخرجه.

"مسائل صالح" (٥٢٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها يشق عليها؟

قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيًا (١).

"مسائل أبي داود" (١٠٠٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 168 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.