Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 169

  1. كتاب الجنائز
  2. جامع في الجنائز
  3. ٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (١) الرجل (يخرجه (٢)؟

قال: لا.

قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟

قال: لا.

والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟

قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٢)

٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 169 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.