قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (١) الرجل (يخرجه (٢)؟
قال: لا.
قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟
قال: لا.
والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟
قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٤٢)
٧٦٨ - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٢٩٣ (٦٠٩)