Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 174

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها
  3. ٧٧٠ - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها

قال: قد جاء عن النبي ﷺ: "ما تارك الزكاة بمسلم" (١). وأبو بكر قاتلهم عليها. والحديث في الصلاة.

وقال: أخبرني الميموني قال: قلت يا أبا عبد اللَّه: من منع الزكاة يقاتل؟

قال: قد قاتلهم أبو بكر.

قلت: فيورث ويصلى عليه؟

قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم.

فإذا كان الرجل يمنع الزكاة -يعني: من بخل أو تهاون- لم يقاتل ولم يحارب على المنع، يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذٍ يحاربون على منعها، ولا يورث، ولا يصلى.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من قال الصلاة فرض ولا أصلي؟

قال: يستتاب أيامًا فإن تاب وصلَّى وإلَّا ضربت عنقه.

قلت: فرجل قال: الزكاة عليّ ولا أزكي؟

قال: يقال له: مرتين أو ثلاثًا زكِّ فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلَّا ضربت عنقه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 174 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.