Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 175

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها
  3. ٧٧١ - هل في المال حق سوى الزكاة؟

قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: تضرب عنقه على المكان ولا يستتاب؟

قال: لم يحفظ، يستتاب ثلاثة أيام.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٥٢ - ٥٥٤ (١٤١٦ - ١٤٢٠)

وقال في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.

"الفروع" ٢/ ٥٥٧

٧٧١ - هل في المال حق سوى الزكاة؟

قال صالح: قلت: في المال حق سوى الزكاة؟

قال: قد قال ذلك ابن عمر (١)؛ لقرابته وغيرهم، والزكاة إنما هي حق المال.

"مسائل صالح" (١١٨٤)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 175 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.