Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 177

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة
  4. ٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟

٧٧٣ - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا؟

قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (١)، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٥٤٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟

قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ !

"مسائل أبي داود" (٥٥٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟

قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠)

٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟

قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون -أي: أنَّ فيه الزكاة.

قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ.

"مسائل الكوسج" (٦٣٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 177 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.