Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 178

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة
  4. ٧٧٤ - هل يشترط البلوغ؟

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟

قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.

"مسائل أبي داود" (٥٥٢)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.

وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٩١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟

قال: نعم.

وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 178 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.