قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟
قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.
"مسائل أبي داود" (٥٥٢)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٥٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.
وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٥٩١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟
قال: نعم.
وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (٢) الصدقة (٣).