Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 194

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
  4. ٧٧٧ - الملك التام

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له دين على قوم يزكيه كل سنة؟ أو إذا قبضه؟

فقال: إذا قبضه زكاه، وكذلك المرأة تزكي مالها على زوجها من الصداق إذا قبضته تزكيه لما مضى.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان له المال على ثقة يزكيه أحب إليك؟ أو إذا قبضه منه حسب ما صار عليه فأخرجه؟

قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه. يروى عن علي قال: إن كان صادقًا يزكيه إذا قبضه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له المال على الرجل المفلس لا يقدر منه على شيء، أو على من قد مات لا يعلم أين هو فيرجع المال بعد سنين فحسب زكاة عام واحد، أو زكاة ما مضى من السنين؟

قال: كذلك يزكيه إذا أخذه أو قبضه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨١)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكان الشافعي يقول: ليس في الدَّينِ زكاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٢)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان له دين على رجل يجحده، ثم أعطاه بعد بعضه؟

فقال: أعجب إلي أن يزكيه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 194 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.