Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 195

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
  4. ٧٧٧ - الملك التام

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: نا: هشام، عن محمد عن عَبيدَة عن علي ﵁: في الدَّين الظنون، إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: نا: مفضل عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يكون له الدين؟

قال: يزكيه، فإن خاف أن (ينوء) (٢) فلينتظر، فإذا خرج زكاه لما مضى (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد الخياط عن عبد اللَّه عن نافع كان ابن عمر لا يرى في الدَّين زكاة حتى يقبضه صاحبه (٤).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد عن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة مثل ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا زيد بن الحباب، قال: نا عبد اللَّه بن المؤمل، قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يذكر عن عائشة قالت: ليس في الدَّين زكاة حتى يقبض (٥).

"مسائل عبد اللَّه" (٥٨٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 195 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.