Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 200

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
  4. ٧٧٩ - زكاة المال المستفاد أثناء الحول

قال صالح: قلت: الفائدة من المال يضم بعضه إلى بعض؟

قال: لا يضم بعضها إلى بعض، ما كان من ميراث أو صدقة أو هبة أو عطاء فلا يزكى حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون تاجر قد زكى ماله ثم ربح، فإنه يزكي الربح مع ماله؛ وذلك لقول عمر إذا مرَّ على صاحب الجعاب والأدم فقال: قوم وزك (١)؛ وذلك لأن نماءها منها، وكذلك في الإبل والبقر والغنم إذا توالدت، فإنه يزكيها صغارها وكبارها.

"مسائل صالح" (٧٤٠)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟

قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٨)

قال ابن هانئ: سأل أبا عبد اللَّه -أبي، وأنا حاضر- عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم ودخل بها، فأعطته ألف درهم. قالت: اعمل بها والربح لك. فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟

قال أبو عبد اللَّه: ليس عليك في الألف التي لها زكاة. وإنما عليك فيما ربحت الزكاة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٥٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: على المال المستفاد زكاة؟

قال: لا حتى يحول عليه الحول.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 200 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.