Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
  4. ٧٧٩ - زكاة المال المستفاد أثناء الحول

قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٨)

قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 201 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.