قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٦٠٨)
قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨١٠