Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 202

  1. كتاب الزكاة
  2. شروط وجوب الزكاة
  3. ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
  4. ٧٧٩ - زكاة المال المستفاد أثناء الحول

قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد.

قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.

قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا.

قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (١)، وخالد بن حبان لم يكن به بأس.

"التمهيد" ٧/ ٢٨

قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

"الانتصار" ٣/ ٢١٧

ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث.

"الفروع" ١/ ٤٩، "المبدع" ٢/ ٣٠٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 202 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.