Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 212

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه
  4. ٧٨٤ - إذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟

ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا.

ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب.

"الفروع" ٢/ ٣٧٥، "المبدع" ٢/ ٣٢١، ٣٢٢

نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة.

"الإنصاف" ٦/ ٣٥٩

٧٨٤ - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي ﵁: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (١)؟

قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه.

قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (٢) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض.

"مسائل الكوسج" (٥٨٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين.

قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال.

قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ.

"مسائل الكوسج" (٥٨٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 212 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.