Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 213

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه
  4. ٧٨٥ - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله

فلا يجد فيها السِّن التي عليه. قال: أرى أنْ يأخذَ قيمتَها.

قال أحمد: هذا خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ ﷺ (١).

قال إسحاق: لا يأخذ إلَّا منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ.

"مسائل الكوسج" (٥٩٩)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن المصدق يأخذ سنًا دون سن، وسنًا فوق سن، ماذا يَردُّ؟ قال: السنة في ذَلِكَ أن يَرد شاتينِ أو عشرينَ درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع، سُنَّة مسْنُونةٌ لا يختلف فيها عالم، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة.

"مسائل الكوسج" (٣٤٤٦)

ونقل إبراهيم بن الحارث عنه: إذا وجب على صاحب الغنم سن فلم يكن عنده، يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث عليّ ﵇ (٢).

"المستوعب" ٣/ ٢٣٢

٧٨٥ - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، متى يَجب فيها الزكاةُ؟

قال: حينَ يحولُ عليها الحولُ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 213 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.