Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه
  4. ٧٨٧ - البناء على حول السائمة إذا كملت نصابا بنتاجها أثناء الحول

قلت: فإن كانت للتجارة؟

قال: يُزكيها كلها على حديث حماس (١)، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائةٍ فعليه زكاةُ مائةٍ وحدها.

"المغني" ٤/ ١٣٥ - ١٣٦، "الفروع" ٢/ ٣٤١، "المعونة" ٣/ ١٧٥

٧٨٧ - البناء على حول السائمة إذا كملت نصابًا بنتاجها أثناء الحول

نقل حنبل، وقد حكى له قول مالك في رجل له غنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدت: إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها.

قال أحمد: أنا أرى ذلك إذا كان تمامها منها فهي بمنزلة أمهاتها. وجبت فيها الصدقة؛ لأن الأولاد وإن كان ظهورها في أثناء الحول فهي في حكم الموجودة من أول الحول؛ لأنها كانت موجودة في بطون أمهاتها، فإذا حال حول الأمهات، كان كأنه حال على أربعين من أول الحول فوجب تجب فيها الزكاة.

ونقل الميموني في الرجل يكون له ثلاثون شاة لم يحل عليها الحول، فولدت قبل تمام الفريضة ثم حال الحول: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول فيكون فيها وفي أولادها الزكاة تشبيها بالدراهم، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم أيضًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٠.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 215 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.