Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 216

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)
  4. ٧٩٠ - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي

فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)

٧٨٨ - تأثير الخلطة في الزكاة

نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟

فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص.

"الفروع" ٢/ ٣٩٨، "الإنصاف" ٦/ ٤٨٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢١٤.

٧٨٩ - ما يشترط للخلطة

قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا.

"مسائل صالح" (١٣٦٠)

٧٩٠ - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟

قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة.

قال إسحاق: كما قال.

قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل.

"مسائل الكوسج" (٦٢٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 216 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.