Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. فصل: زكاة الخارج من الحيوان
  4. ٧٩٤ - هل في المسك زكاة؟

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال: "أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢١)

قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟

قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (٢).

قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به.

قال: لا، بل أخذه منهم.

"المغني" ٤/ ١٨٣، "معونة أولي النهى" ٣/ ٢٤٣

٧٩٤ - هل في المسك زكاة؟

قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (٣).

"المبدع" ٢/ ٣٦٠، "الإنصاف" ٦/ ٥٨٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 220 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.