Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 221

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٧٩٥ - ما تجب فيه الزكاة من الزروع، ومقدار نصابها، والمقدار الواجب فيه

زكاة الخارج من الأرض

النوع الأول: زكاة الحبوب والثمار

٧٩٥ - ما تجب فيه الزكاة من الزروع، ومقدار نصابها، والمقدار الواجب فيه

قال إسحاق بن منصور: قلت: ما سقت السماء والأنهار والعيون العُشر، وما سقي بالرشاء فنصف العشر؟

قال: نعم.

قال إسحاق: شديدًا.

"مسائل الكوسج" (٥٧٥)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لابن عيينة: إنَّ سفيانَ كان يقولُ: كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس الزكاة. قال: لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ.

قال أحمد: هو كما قال.

قال إسحاق: كما قال في الأَوساق.

"مسائل الكوسج" (٥٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الزيتون العشرُ؟

قال: نعم، العشر.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥٢١)

قال صالح: وسألته عن الحبوب ما زكاتها؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 221 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.