Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 225

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٧٩٦ - مقدار الوسق

ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟

قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٩

قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه.

وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا.

وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج.

"الأحكام السلطانية" (١٢٢)

٧٩٦ - مقدار الوسق

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟

فقال: الوسق ستون صاعًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٩).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 225 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.