Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 226

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٧٩٨ - لو ملك اللقاط النصاب، هل يجب عليه العشر؟

حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح (١)، والوسق: ستون صاعًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٨)

٧٩٧ - زكاة ما زاد على النصاب

قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العشر ما زاد على ثلاث مائة صاع، تسع آصع أو عشرة آصع، هل فيها العشر أم لا؟

قال: يزكي بالحساب بالعشر.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٤)

٧٩٨ - لو ملك اللقَّاط النصاب، هل يجب عليه العشر؟

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العُشر، والسلطان لا يعرض لِلقَّاطِين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عُشْره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلًا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟

قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه صدقة.

"مسائل ابن هانئ" (٦١٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 226 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.