Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 228

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع

٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟

قال: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قال!

ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ. ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحد باثنين.

قال الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى بالقِطْنِيَّة بأسًا اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصدقَةِ.

قال إسحاق: كما قال سَواء، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ.

"مسائل الكوسج" (٥٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان (١) ونحو ذَلِكَ صنف واحدٌ؟

قال: ما أحَسن!

قال إسحاق: سوى الحِنطة والشعير، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي. قال إسحاق: الوسق: ستونَ صاعًا.

"مسائل الكوسج" (٥٥٢)

قال ابن القاسم: قال أحمد: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 228 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.