Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 229

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٨٠٠ - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع

قال الميموني: قال أحمد: اختلفوا في هذا، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذِه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه؛ لأن النبي ﷺ فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (١).

قال أبو الحارث: قلت: إذا أخرجت أرضه حنطة وسمسما من يضم؟

فقال: فيه اختلاف، وكل ما كان من القطاني يضم بعضه إلى بعض.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٤٠ - ٢٤١

قال الميموني: سألته عن الحب يجمع؟

قال: مسألة فيها اختلاف.

قلت: إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى أن لا نجمعها لم لا تشبه الحبوب بها؟

قال: هذِه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب.

قال: ورأيت أبا عبد اللَّه في الحبوب يحب جمعها، ومذهبه في الذهب

والفضة والبقر والغنم أن يزكى كل واحد منها على حده، ولا يجمع بعضها إلى بعض.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 229 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.