Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٨٠٣ - تصرفات صاحب الزرع في زرعه قبل خرصه؟

٨٠١ - زروع في بلدان شتى، يُضمها ويزكى عنها؟

ونقل عنه الأثرم: في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟

قال: الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية، ولم نسمع في الزرع.

"الأحكام السلطانية" (١٢١)

٨٠٢ - مقدار ما يتركه الخارص لرب المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال: وما أكلَ يحسب عليه.

قال أحمد: ليس ذا شيء، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ.

قال إسحاق: كما قال، الريعُ لا يخرص عليه.

"مسائل الكوسج" (٥٩٦)

٨٠٣ - تصرفات صاحب الزرع في زرعه قبل خرصه؟

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن فريك السنبل قبل أن يقسم؟

فقال: لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض. فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص: "دعوا لهم بمقدر ما يأكلون" (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 230 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.