Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة الحبوب والثمار
  5. ٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها

وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (١) الذي يبقى بعد التبن؟

فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان.

"الورع" (٢١٦ - ٢١٧)

٨٠٤ - إذا هلكت الثمار بعد الخرص

وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٣٦ "الأحكام السلطانية" (١٢٢)

٨٠٥ - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ.

قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 231 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.