Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 235

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)
  5. ٨٠٨ - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون

زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)

زكاة الكنز أو الركاز

٨٠٨ - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في أرض الشرك؟

قال: الركاز: الكنز العادي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟

قال: الذهب والفضة العادية.

قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟

قال: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، هو معدن.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركاز؟

قال: الكنز العادي ضرب الجاهلية، ضرب الأكاسرة، وكل شيء يكون من ضرب الإسلام، فهو لقُطة تعرف.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٢٩)، "العلل" (٥٩٢٧)

نقل أبو طالب عنه في إناء نقدٍ: إن كان يشبه متاع العجم، فهو كنز،

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 235 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.