Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 236

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)
  5. ٨١١ - إذا أصاب الحفار كنزا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز.

"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٣

٨٠٩ - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه

قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه.

"المغني" ٤/ ٢٣٦

وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء.

"المبدع" ٢/ ٣٦٠

٨١٠ - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا

نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه.

"الفروع" ٢/ ٤٩٦

نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة.

"الفروع" ٢/ ٤٩٧، "الإنصاف" ٦/ ٦٠٠

٨١١ - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟

قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 236 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.