Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 237

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)
  5. ٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)

قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه.

"الأحكام السلطانية" (١٢٨)

ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير.

"المغني" ٤/ ٢٣٤

٨١٢ - زكاة المستخرج من المعادن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟

قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٤٧)

نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا.

"الفروع" ٢/ ٤٨٤

٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟

قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس ﵄ (١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 237 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.