Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 238

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
  3. زكاة الخارج من الأرض
  4. زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)
  5. ٨١٣ - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ)

قال إسحاق: في العسل العشر، والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس.

"مسائل الكوسج" (٦٤٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل، ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه. أحسبه حديث أذينة عن ابن عباس: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر".

"مسائل أبو داود" (٥٥٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان للتجارة قوم وزكي، وكل شيء يراد به التجارة يزكى إذا حال عليه الحول بقيمته يومئذ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

"مسائل عبد اللَّه" (٦١٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 238 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.